المادة 67 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
يتخذ عقد التأمين البحري أحد الأشكال التالية: -
أ- عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر.
ب- عقد التأمين لمدة محددة.
ج- عقد تأمين مختلط لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة محددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026