المادة 67 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

يتخذ عقد التأمين البحري أحد الأشكال التالية: - أ- عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر. ب- عقد التأمين لمدة محددة. ج- عقد تأمين مختلط لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة محددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة