المادة 5 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
للمؤمن خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بإخلال المؤمن له بالتزاماته المحددة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، اتخاذ أي من الإجراءات التالية وبخلاف ذلك يعتبر تنازلا ضمنيا عن اتخاذ أي منها : -
أ- إذا تبين للمؤمن قبل تحقق الخطر المؤمن منه أن هذا الإخلال بحسن نية، ولو تداركه المؤمن له بأن أفصح أو صحح تلك المعلومات أو البيانات قبل تحقق الخطر المؤمن منه، فللمؤمن أن يقوم بأي مما يلي:
1 - إنهاء عقد التأمين على أن يرد للمؤمن له نسبة من قسط التأمين تتناسب مع المدة المتبقية من العقد.
2 - الإبقاء على عقد التأمين بعد موافقة المؤمَّن له على تعديل شروطه وأحكامه أو قسط التأمين بناء على المعلومات والبيانات التي كان يتوجب على المؤمن له الإفصاح عنها أو تقديمها بشكل صحيح للمؤمن.
ب - 1 - إذا اكتشف المؤمَّن بعد تحقق الخطر المؤمَّن منه، أن هذا الإخلال بحسن نية، وأثبت أنه لم يكن ليقبل التعاقد لو كان يعلم حقيقة البيانات، فلا يلتزم المؤمِّن بالتعويض ويرد للمؤمَّن له الأقساط المدفوعة.
2- إذا تبين للمؤمن أن هذا الإخلال يؤثر على مقدار الأقساط المتفق عليها، يتم تعويض المؤمَّن له من مبلغ التأمين بما يتناسب مع الأقساط المدفوعة فعلا إلى الأقساط التي كان يجب دفعها لو تم الإفصاح عن تلك المعلومات والبيانات بصورة صحيحة.
ج- إذا تبين للمؤمن قبل تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد تحققه أن هذا الإخلال بسوء نية، أعفي من التزاماته المحددة في عقد التأمين، وللمؤمن إنهاء العقد وتصبح الأقساط المستحقة حقا له عند إنهاء العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026