المادة 34 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
للمؤمن له أو المستفيد في عقود التأمين على الحياة أو عقود تأمين الحوادث الشخصية، الجمع بين المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين وما قد يستحق له من تعويض من أي جهة أخرى بما في ذلك الشخص المسؤول أو المتسبب بالضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026