المادة 24 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ - لمالك الأموال مصلحة تأمينية في التأمين على ما يملكه من أموال وإن ترتب للغير حق عيني أو شخصي عليها.
ب- لصاحب الحق العيني أو الشخصي مصلحة تأمينية في التأمين على الشيء أو المال الذي تعلق به ذلك الحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026