المادة 46 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- يقع على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة ويجوز له تقديم المستندات التي لم يقدمها إلى هيئة الاعتراض.
ب- للمحكمة أن تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه أو أن تخفض أو تلغي الضريبة والمبالغ الأخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه .
ج- إذا تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المحكمة قرار الاسقاط للمكلف او وكيله وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين وبسبب مبرر .
د- توقف الدعوى لوفاة المكلف أو إفلاسه أو تصفيته أثناء النظر فيها من المحكمة، ويتوجب على الورثة أو وكيل التفليسة أو المصفي متابعة السير في الدعوى خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من المحكمة وفق قانون اصول المحاكمات المدنية ، وفي حال عدم متابعة السير فيها يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية.
ه- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت تدخل قبل 1/1/2010 ضمن اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته او قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026