المادة 37 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .
ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026