المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز للمدير أو المدقق خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال او تاريخ إصدار قرار التقدير الإداري أو فرض الضريبة المقطوعة وفق أحكام المادة (32) من هذا القانون أن يقرر إعادة النظر في قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو في أي إجراءات تم اتخاذها من المدير أو المدقق أو هيئة الاعتراض، وبعد أن يتيح المدير أو المدقق للمكلف فرصة معقولة لسماع أقواله وبسط قضيته له إصدار قرار معدل لأي من هذه القرارات لزيادة الضريبة أو تخفيضها في أي من الحالتين التاليتين :-
1- وجود خطأ في تطبيق القانون.
2-إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه .
ب- على الرغم مما ورد في أي نص آخر يقع عبء الإثبات على عاتق المدير أو المدقق في حالة زيادة الضريبة .
ج-لا يجوز أن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أيا من الوقائع أو التي فصلت فيها المحكمة بقرار قطعي عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار .
د- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإشعار للمكلف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026