المادة 30 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- إذا تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطياً بنتيجة ذلك القرار.
ب- تكون المبالغ المطالب بها بموجب الإشعار المنصوص عليه في الفقرة
(أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائيا لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي.
ج- يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة (31) من هذا القانون.
د- لغايات هذه المادة ، يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس التقدير الأولي وإجراءاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026