المادة 27 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة أو تخفيض أي منهما، وفي هذه الحال يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة (28) من هذا القانون أو الإقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه ولا يعتبر المكلف في هذه الحالة مرتكبصا فلحةم خ18ا لمنف ة 40او جرم.
المادة 28ارتباطات المادة
أ-1- تختار لجنة الإقرارات الضريبية التي يشكلها الوزير من ستة موظفين من الدائرة بالإضافة إلى المدير الإقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق وفق أسستعديلات المادة 1 اختيار عينات سنوية.
2- تعتبر الإقرارات الضريبية السنوية للمكلفين الذين لم ترد إقراراتهم ضمن العينات المختارة للتدقيق وفق الأسس المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة مقبولة قانونا ويبلغون ذلك .
3- على المدير أو المدقق الذي يفوضه المدير خطيا إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانونا بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، اذا وجد أي من الحالتين التاليتين:-
أ- وجود خطأ في تطبيق القانون .
ب- إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.
ب- باستثناء الحالات التي يقرر فيها المدير خطيا تمديد مدة التدقيق اذا توافرت لدى الدائرة أدلة أو بيانات او معلومات تستوجب التمديد، فعلى المدقق إصدار قرار التدقيق بخصوص الاقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة خلال سنة من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق، وبخلاف ذلك، تعتبر مقبولة حكماً، وإذا ظهرت للمدقق أسباب تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:-
1- تاريخ المذكرة.
2- اسم المكلف ورقمه الضريبي .
3- الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.
4- مكان التدقيق وتاريخه ووقت إجرائه.
5- اسم المدقق وتوقيعه.
ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المكلف أو أي مكان آخر يتعلق بعمله وله بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي .
د- تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الإقرارات الضريبية التي تقدم بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026