المادة 22 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق أحكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله أو نشاطه على أن تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الإجراءات اللازمة له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026