المادة 14 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- مع مراعاة أي نص آخر ورد في هذا القانون، يحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على أساس الاستحقاق المحاسبي .
ب- يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة أن يحتسب الضريبة على الأساس النقدي وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية .
ج- للبنك أن يحتسب الضريبة على الفوائد والأرباح والعمولات المعلقة في سنة قبضها وذلك وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026