المادة 12 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي:- 1- (%5) من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية. 2-ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) للشخص الطبيعي و(7%) للشخص الاعتباري على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم ، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية. 3- الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف دينار وبنسبة (15%) ويعتبر المبلغ المقتطع في هذه الحالة ضريبة قطعية . 4- الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الإجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات التنفيذية . ب-1- يترتب على كل شخص استحق لديه أو دفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالوساطة أن يقتطع من هذا الدخل بتاريخ الاستحقاق أو الدفع أيهما أسبق ما نسبته (10%) وأن يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المقتطع وأن يزود كلا من الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان. 2- يجوز بموجب تعليمات تنفيذية اعتبار أي مبلغ مقتطع وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ضريبة قطعية. ج- لا يدخل في الدخل الإجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة . د- يجري تقاص المبالغ المقتطعة الموردة للدائرة وفق أحكام هذه المادة والتي تعتبر دفعة على حساب الضريبة، من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أي فترة ضريبية لاحقة على أن لا تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها توريدها للدائرة. ه- على الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة أن يورد المبالغ المقتطعة والمحصلة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها وفي حال التخلف عن الاقتطاع والتوريد وفق احكام هذه المادة تحصل منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها. و- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم احكام واجراءات تطبيق هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة