المادة 10 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتباره تبرعا دون نفع شخصي لأي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات من الدخل الإجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع.
ب- يسمح لأي شخص تنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي بمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية أو علمية أو بيئية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على أن لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الأحزاب السياسية ويشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة عن (25%) من الدخل الخاضع للضريبة بعد إجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إجراء هذا التنزيل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026