المادة 2 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة 0 الوزير :وزير الزراعة 0 الأمين العام :أمين عام الوزارة 0 الصندوق:صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها المنشأ بموجب أحكام هذا القانون 0 اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا القانون 0 الثروة الحيوانية:المواشي والدواجن على النحو المعرف في قانون الزراعة النافذ 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة