المادة 5 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- رسوم الاشتراكات السنوية. ب- الدعم المالي من أية جهة أو مؤسسة محلية أو عربية او دولية. ج- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها أو يستثمرها الصندوق أو الموقوفة عليه. د- ريع المشاريع والنشاطات التي يمارسها الصندوق. ه- التبرعات والهبات الشخصية. و- اية اموال تقدم اليه من مصادر اخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك