المادة 2 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق :الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية.
المجلس : مجلس امناء الصندوق.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026