المادة 13 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985
أ- المدير التنفيذي او من ينيبه خطيا هو آمر الصرف في الصندوق وفقا لموازنة الصندوق.
ب- في حالة غياب المدير التنفيذي يعين الرئيس من ينوب عنه من بين اعضاء الجهاز التنفيذي ليمارس صلاحيات المدير التنفيذي كلها أو أي جزء منها وفقا لما يحدده الرئيس في قراره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026