المادة 2 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الصندوق: صندوق المعونة الوطنية المؤسس بمقتضى هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق.
المدير: مدير عام الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026