المادة 2 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الصندوق: صندوق المعونة الوطنية المؤسس بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. المدير: مدير عام الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة