المادة 14 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

يلغى اي قانون او تشريع آخر تتعارض أحكامه مع هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة