المادة 10 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والقرارات التي يصدرها المجلس. ب- الاشراف على الموظفين و المستخدمين العاملين في الصندوق. ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على المجلس. د - اعداد مشروع ميزانية الصندوق و حساباته الختامية للسنة المنتهية و عرضها على المجلس. ه- اية صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس او تناط به بموجب الانظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة