المادة 10 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والقرارات التي يصدرها المجلس.
ب- الاشراف على الموظفين و المستخدمين العاملين في الصندوق.
ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على المجلس.
د - اعداد مشروع ميزانية الصندوق و حساباته الختامية للسنة المنتهية و عرضها على المجلس.
ه- اية صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس او تناط به بموجب الانظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026