المادة 7 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988
يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026