المادة 7 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988

يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة