المادة 4 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988

يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس إدارة يتألف من:- أ- الوزير رئيسا ب- الامين العام للوزارة نائبا للرئيس ج- المفتي العام عضواً د- مدير عام الصندوق عضواً ه- مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضواً و- مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية يعينه وزير التنمية الأجتماعية عضواً ز- خمسة أعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بالشؤون الأسلامية يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد أعضاء

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة