المادة 2 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية.
المجلس: مجلس إدارة صندوق الزكاة.
الصندوق: صندوق الزكاة المؤسس بمقتضى هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026