المادة 2 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية. المجلس: مجلس إدارة صندوق الزكاة. الصندوق: صندوق الزكاة المؤسس بمقتضى هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة