المادة 3 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى (صندوق التنمية والتشغيل ) يتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وإستئجارها وإستثمارها وإبرام العقود التي تقتضيها المهام والمسؤوليات المنوطه به بمقتضى أحكام هذا القانون والقيام بجميع الإجراءات والتصرفات القانونية والتقاضي أمام المحاكم. ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في مدينة عمان وله أن ينشيء فروعا ومكاتب له في داخل المملكة بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة