المادة 14 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992
أ- تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وتعفى معاملات ودعاوي وأملاك الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على إختلاف أنواعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026