المادة 12 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة