المادة 9 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة على أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار سنوياً. 2- (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج المحلي في أسواق الجملة للخضار والفواكه. 3- نصف في المائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في أسواق الجملة للمنتجات البستانية في أمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكه في البلديات.صفحة 4 من 5 4- بدلات الاشتراك في الصندوق. 5- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- لا تخضع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية. ج- لا يجوز التصرف بأموال الصندوق لأي غاية أخرى غير الغايات المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة