المادة 11 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

يحل الصندوق محل صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتؤول إليه حقوقه وموجوداته والتزاماته وموارده المالية كافة حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة