المادة 32 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

اذا توفي المشترك تنتقل حقوقه في الصندوق والالتزامات المترتبة عليه الى المستفيد من بعده ويعفى الاخير من تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الحصول على القرض او دار السكن باستثناء ما يثبت حالة الوفاة شريطة ان يكون المشترك مشمولا بصندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة