المادة 11 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

يمارس المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس الاعلى وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- الاشراف على الجهاز التنفيذي للصندوق والمستخدمين فيه. ج- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بالصندوق. د- وضع مشروع موازنة الصندوق وتقديمة للمجلس. ه - اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق. و- ممارسة أي صلاحيات ومسؤوليات اخرى يفوضها اليه المجلس الاعلى او ينص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة