المادة 8 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016
أ- تدعى الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والأجنبية، لتأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون.
ب- على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الأوراق المالية وأي تشريع آخر، يتم إنشاء الشركة بأحكام خاصة تنظم أعمالها وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية، ولها أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
ج-1- يتوجب أن يتناسب تشكيل مجلس إدارة الشركة مع حصص المساهمين فيها.
2-لا يحق لأي مساهم حضور اجتماعات الشركة ما لم يملك (1%) من أسهمها بالأصالة أو بالوكالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026