المادة 7 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
يجوز للسلطة تنفيذ أي مشاريع وممارسة أي مسؤوليات يعهد اليها القيام بها بتكليف من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك بالاضافة إلى المهام والأعمال المنوطة بها بمقتضى هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026