المادة 3 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى (سلطة المياه ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحقوق المياه عن طريق الشراء المباشر أو الاستملاك وعقد القروض وقبول الهبات والتبرعات وإبرام العقود ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها النائب العام أو أن توكل عنها أحد المحامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026