المادة 27 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
لا يجوز لاي جهة رسمية او اهلية او شخص آخر القيام بأي اعمال تتعلق بالمياه والمجاري مما يدخل ضمن اخصاص السلطة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026