المادة 12 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة السلطة وخططها وادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وتقديمها للمجلس. ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية المختلفة. د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها. ه- الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة