المادة 2 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الاقليم:اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام هذا القانون .
السلطة:سلطة الإقليم المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس:مجلس مفوضي السلطة المشكل وفق احكام هذا القانون .
الرئيس:رئيس المجلس .
المحمية:محمية البترا الاثرية المحددة وفق احكام قانون الآثار والانظمة الصادرة بمقتضاه.
النشاط الاقتصادي :أي نشاط سياحي او تجاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو أي نشاط من الصناعات الخفيفة .
المؤسسة المسجلة :الشخص الطبيعي او المعنوي لمصرح له أو المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026