المادة 10 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009

أ- تنتهي عضوية المفوض في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:- 1-الاستقالة 2-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس 3-مخالفة احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون 4-اذا فقد احد شروط العضوية 5-اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكولة اليه لاسباب صحية ب - إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب ، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه لإكمال مدته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ شغور هذا المركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة