القوانين

قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 125 من الدستو رقم 2 لسنة 1992

1 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ انهاء الاحكام العرفية.