المادة 24 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0 جدول رقم (1) المعاملات الخاضعة للرسوم اولا: تستوفى الرسوم على المعاملات المدرجة ادناه وبالنسب المحددة ازاء كل منها وعلى النحو التالي:- أ- (0.003) ثلاثة بالالف:- على العقود وبوالص الشحن للمستوردات وعقود البيع والرهن المتعلقة بالاموال المنقولة وعقود الايجار والتأخير الفرعي وتستوفى الرسوم عند تنظيم او تسجيل او تقديم أي من هذه المعاملات الى أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او أي مجلس خدمات مشترك او شركة مساهمة عامة. ب- 1- (0.006) ستة بالالف: - على المبالغ الواردة في معاملات الشراء المباشر او التلزيم او استدارج العروض او العطاءات التي تقوم بها أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او أي مجلس خدمات مشترك او شركة مساهمة عامة ومعاملات البيع التي تتم من قبل أي من هذه الجهات فيما عدا العمليات المتعلقة بمبيعات الشركات المساهمة العامة. - اذا اقترنت أي من المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بعقد او اتفاق خطي فلا يعتبر ذلك العقد او الاتفاق معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثان عنها وانما يعتبر العقد او الاتفاق جزءاً منها0 - اما المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة التي تكون غير محددة المبلغ فيتم تقديرها بقرار من لجنة العطاءات وتستوفى الرسوم حسب هذا التقدير. 2- تستوفى الرسوم في الحالات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً للاجراءات التالية:- - خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ الخطي بالاحالة للمعاملات التي لا تقترن باتفاق خطي او عقد. - قبل التوقيع على المعاملات التي تقترن باتفاق او عقد. - قبل تقديم معاملات الشراء التي تتم بموجب فواتير. ج- 1- (1) دينار واحد: على عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تقل عن خمسمائة دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم . 2- (2) ديناران: على عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تبلغ خمسمائة دينار ولا تتجاوز الف دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم0 3- (3) ثلاثة دنانير: عن كل الف دينار او أي كسر منها من عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تزيد على الف دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم:- - اذا شمل عقد منح التسهيلات على جاري مصدفيحة ن 7 ومنك ف10الات وكمبيالات تستوفى الرسوم على مبلغ الجاري مدين المحدد في العقد عند تنظيمه0 - اذا تم تنظيم كمبيالات وكفالات لضمان جاري مدين وقروض تستوفى الرسوم على عقود الجاري مدين والقروض ولا تعتبر الكمبيالات والكفالات المنظمة لضمان الجاري مدين والقروض معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثان عنها. د- (0.01) واحد بالمائة: على مقدار قسط التأمين السنوي لبوالص التأمين على الحياة ومقدار القسط المستحق لبوالص التأمين الاخرى. ه- (0.20) عشرون بالمائة: على مقدار تذكرة او بطاقة الدخول الى اماكن الترفيه والحفلات وبحد ادنى مقداره خمسمائة دينار عن كل شهر من كل ناد. كل تذكرة او بطاقة يتم توزيعها دون تحديد قيمتها يتم احتساب الرسوم على اساس اعلى قيمة تذكرة او بطاقة محددة القيمة. و- (0.002) اثنان بالالف: على مقدار اسناد التصرف ، واسناد التسجيل للاموال غير المنقولة. ز- واحد ونصف بالالف: على المبالغ المحددة في معاملات مستندات الصرف عند صرفها نقداً او بموجب شيك صادر عن أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك. ح- يكون الحد الادنى لاي رسم نسبي على المعاملات المذكورة في البنود السابقة خمسمائة فلس ولهذه الغاية يعتبر أي كسر من المئة فلس الاخيرة مئة فلس. ثانيا: تستوفى الرسوم على المعاملات المبينة ادناه بالمقدار المحدد ازاء كل منها وعلى النحو التالي:- - (10) عشرة دنانير:- على وثائق الاتفاق والعقود والكفالات واسناد التعهد التي لم يذكر فيها مبلغ محدد والتي تقدم لاي جهة حكومية او شركة مساهمة عامة. - (5) خمسة دنانير: على معاملة الشروط العامة للخصم والكفالات والاعتمادات وبوالص الشحن والحفظ الامين والمتاجرة بالعملات وتعديل عقد الجاري مدين باستثناء التعديلات التي تتم على مقدار العقد حيث تخضع للرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من (اولا) اعلاه. - (500) خمسمائة فلس: على بوليصة شحن الصادرات. - (200) مائتا فلس: على الشهادة الصادرة عن أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك الا اذا كانت هذه الشهادة خاضعة لاي رسم بموجب أي تشريع اخر. - (500) خمسمائة فلس: على المطالبة او الفاتورة التي تقدم الى أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترصفك او حة ش8 رمكن ة 10مساهمة عامة في المملكة والتي لا يقل مقدارها عن خمسين دينار. - (10) عشرة دنانير: على الوكالة العامة - (2) دينارين: على الوكالة الخاصة - (50) خمسون فلساً: على ايصال المقبوضات الصادر عن شركة مساهمة عامة مقابل قبض أي مبلغ من المال لا يقل عن دينار واحد. - (1) دينار واحد: على أي نسخة من وثيقة رسمية او خلاصة من سجل رسمي. - (250) مائتان وخمسون فلسا: على النسخة المصدقة او وثيقة البيانات المستخرجة او المؤخذة من سجل قيد المواليد او الزواج او الوفاة او الدفن الصادرة عن جهة مختصة. - (10) عشرة دنانير: على البيان الجمركي. - (1) دينار واحد: عن بيان الحمولة - المنافست - وهو الكشف الذي يقدمه الناقل مبيناً فيه مفردات ووزن ومحتويات البضاعة التي تدخل المملكة لتسلم للجمارك. - (500) خمسمائة فلس: على الكشف الفرعي الذي تنظمه سلطة جمركية في مراكز الحدود عند تحويل البضاعة من مركز الى اخر داخل المملكة. - (1) دينار واحد: على المعاملات التي ينظمها الكاتب العدل او يصدقها والتي لم يرد ذكرها سابقا0 - (5) خمسة دنانير: على شهادة المنشأ التي تصدر عن غرف التجارة او الصناعة او أي جهة اخرى ذات علاقة. - ( 10) عشرة دنانير: على تصريح الادخال المؤقت الذي تمنحه السلطة الجمركية للسيارات الاجنبية0 ثالثا: يستوفى عن النسخة الثانية من وثيقة تابعة للرسوم الرسم نفسه الذي يستوفى عن النسخة الاصلية على ان لا يزيد على خمسة دنانير. جدول رقم (2) المعاملات المعفاة من الرسوم تعفى من رسوم طوابع الواردات المعاملات المبينة ادناه:- أ- معاملات العقود التالية:- 1- عقود قروض المزارعين. 2- عقود التعويضات التي تدفع بموجب احكام قانون العمل. 3- الاتفاق الذي يعقده أي عضو من اعضاء جمعية تعاونية ويتعهد فيه بمراعاة نظام الجمعية. ب- معاملات الحوالات البنكية التالية:- 1- الحوالات البنكية المسحوبة من بنك في المملكة الى بنك اخر فيها والتي لا تدفع لحاملها وانما لتسوية او تصفيصفةحة 9 من 10 حساب بين البنكين. 2- الكتاب المرسل من بنك الى بنك اخر. 3- كتاب الاعتماد الصادر في المملكة لاجازة سحب حوالات خارج المملكة على ان يجري دفعها في المملكة. ج- الشهادات التالية الصادرة عن أي جهة حكومية:- 1- شهادة الخدمة. … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة