المادة 8 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958

تلغى القوانين الآتية :- 1- قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (50) لسنة 1953 والجدول الملحق به المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ 1 /3/ 1953 . 2- قانون رقم (86) لسنة 53 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1164 تاريخ 16/ 12/ 1953 . 3- قانون رقم (7) قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1214 تاريخ 16 /2/ 1955 .4- قانون رقم (13) لسنة 1956 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1265 تاريخ 17/ 3/ 1956 . 5- كل تشريع أو نظام اردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة