المادة 6 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958

يجوز لمجلس الوزراء ان يعفي من رسوم معاملات تسجيل الاراضي : أ- ممثلي الدول الاجنبية اذا وافقت تلك الدول على معاملة ممثلي الدول الاردنية الهاشمية بالمثل . ب- أي فرد من افراد الاسرة المالكة . ج- الجمعيات الخيرية والاوقاف الخيرية . د- وحدات السكن التي تمنحها الحكومة للاجئين بالاستناد للانظمة والتعليمات التي تصدر وفاقا لقانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950 . ه- معاملات تسجيل الاراضي المتعلقة بمشاريع الاسكان الخاصة بمؤسسة الاسكان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتطوير الحضري وجمعيات الاسكان التعاونية ومعاملات الاسكان الفردية التي تجريها البنوك والشركات وتم تمويلها بدون فوائد وذلك عند اعادة تسجيلها مع الابنية القائمة عليها باسماء المستفيدين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة