المادة 2 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- تعنى كلمة ( المدير ) مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من ينيبه خطيا .
تعني كلمة (مدير تسجيل) مدير تسجيل الاراضي سواء في اللواء أو القضاء او الناحية او أي موظف من موظفي دائرة الاراضي والمساحة مفوض من قبل المدير خطيا للقيام باعمال مامور التسجيل .
وتنصرف لفظة (الارض ) وعبارة (مال غير منقول ) الى المعاني المخصصة لها في قانون الاراضي وقوانين تسوية الاراضي والمياه .
وتنصرف عبارة (معاملات تسجيل الاراضي ) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الاراضي على اختلاف انواعها .كالبيع والتفويض والمبادلة والهبة والانتقال بالارث والتخارج والوصية والافراز بين الشركاء وحق القرار والتسجيل الجديد والتأمين وتحويل التأمين وفك التأمين وتنفيذ الدين المؤمن والتوحيد والتجزئة وتصحيح السجل واعادة التسجيل وتحري السجل واخراج القيد والكشف والمساحة والايجار وتحويل الايجار وفك الايجار والمغارسة وتحويلها وفك المغارسة وانشاء الوقف على اختلاف انواعه .
قيمة الأرض الخلاء : القيمة المقدرة لأحواض الأراضي أو أجزائها والمعتمدة من اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون. .
قيمة المنشآت : قيمة الأبنية وأي منشآت على الأرض الخلاء.
قيمة المال غير المنقول : قيمة الأرض الخلاء وقيمة المنشآت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026