المادة 92 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

عدم اللياقة الصحية تنهى خدمة الفرد فى حالة عجزه عن القيام بالاعمال الموكولة اليه عند ثبوت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة