المادة 89 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الاستغناء عن الخدمة يستغنى عن خدمة الفرد في الحالات التالية:- أ- عدم كفاءة الفرد للقيام بواجباته. ب- مخالفة تعليمات حسن السلوك والانضباط العسكري. ج- عدم الحاجة لخدماته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة