المادة 86 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

تحدد علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة