المادة 8 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
على كل من يتم تجنيده ، ان يقسم اليمين التالي:- اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والملك ، وان احافظ على الدستور والقوانين والانظمة واعمل بها ، وان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة واخلاص دون اي تحيز أو تمييز ، وان انفذ كل مايصدر لي من الاوامر من ضابطي الاعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026