المادة 67 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
اذا زادت مدة المرض وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين احدهما طبيب حكومة حيثما امكن ذلك ومصدق من قنصل اردني - ان وجد - وعلى الفرد ان يعلم مدير شئون الافراد برقيا بمرضه وان يرسل التقارير الطبية اليه بالسرعة الممكنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026