المادة 65 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
يعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل ولا يسمح له بمزاولة العمل إذا زاد مجموع إجازاته المرضية على ستة أشهر للمرض ذاته ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية بأنه شفي من مرضه وأنه قادر على القيام بواجباته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026