المادة 65 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

يعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل ولا يسمح له بمزاولة العمل إذا زاد مجموع إجازاته المرضية على ستة أشهر للمرض ذاته ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية بأنه شفي من مرضه وأنه قادر على القيام بواجباته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة