المادة 63 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
يتقاضى الفرد المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الاثني عشر شهرا الاولى لمرضه ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاثني عشر شهرا التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026