المادة 37 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

تعتبر اقدمية الافراد حسب اقدميتهم في رتبهم ومهنهم في الاسلحة والخدمات التي يتبعونها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك